النساء و رمضان
مسائل نسائية رمضانية
1- يجوز تذوق الطعام حال الصيام للحاجة بشرط ألا يُبتلع منه ولا من طعمه شئ.
2- إذا شكّت الحائض هل طهرت أو لا فلا يجوز لها أن تصوم حتى تتيقن الطهر وإذا صامت وهي لم تتيقن فصيامها غير صحيح.
3- إذا طهرت المرأة قبل الفجر فيجب أن تصوم ولو لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر.
4- من حاضت وهي صائمة ولو قبل الغروب بلحظة فعليها القضاء بشرط أن تتيقن نزول الدم.
5- من شعرت بأعراض الحيض من ألم قبل المغرب ولم تر الدم إلا بعد الغروب فصيامها صحيح.
6- يجوز للمرأة أن تستعمل مايمنع الحيض بشرط ألا يكون فيه ضرر عليها.
7- إذا استعملت المرأة مايمنع الحيض وصامت فصيامها صحيح.
8- إذا طهُرت النفساء - ولو قبل الأربعين - وجب عليها الصوم.
9- إذا أتمت النفساء أربعين يوماً ولم ينقطع الدم فعليها أن تصوم ، ودمها دم استحاضة يجب معه الصوم والصلاة.
10- إذا أتمت الأربعين ولم ينقطع الدم ووافق عادة معلومة لها فتجلس حتى تنتهي عادتها ثم تغتسل وتصوم.
11- الحامل والمرضع إذا كانتا تخافان الضرر على ولدهما أوعلى نفسيهما بسبب الحمل والإرضاع أفطرتا وقضتا.
12- يحرم على المرأة أن تخرج متعطرة إذا كانت ستمر بالرجال في طريقها ومن ذلك الخروج لصلاة التراويح.
|