أحـــكام الحـيض والـنفاس والاســتحاضـة

الموضوع في 'منتدى ايجى نت الاسلامى' بواسطة شعبانت, بتاريخ ‏3 مايو 2014.

  1. شعبانت

    شعبانت Member

    أحـــكام الحـيض والـنفاس والاســتحاضـة

    أولاً : الحيض :-
    تعريفه :
    الحيض لغة :هو السيلان، يقال: حاض الوادي: إذا سال، وحاضت الشجرة: إذا سال صمغها.، وحاضت المرأة إذا سال دمها .
    والمرة : حيضة، والمرأة : حائض، والجمع حُيَّضٌ وحوائض، ويقال عنه : الطمث، والعراك، والضحك، والإكبار، والإعصار .
    وشرعاً: دم طبيعة وَجِبِلَّة، لونه أسود خاثر، كريه الرائحة يخرج من قعر الرحم في أوقات معلومة، حال صحة المرأة، من غير سبب ولادة ولا مرض .
    خلقه الله تعالى لحكمة تغذية الولد وتربيته, وهو شيء كتبه الله على بنات آدم، كما قال النبي ﷺ لعائشة «إِنَّ هَذَا أَمْرٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ » ([1])
    بداية وقت الحيض ونهايته :
    أولاً : سن الحيض :ذهب جمهور الفقهاء خلافاً للحنفية إلى أنه لا حيض قبل تمام تسع سنين قمرية ؛ لأنه لم يثبت في الوجود لامرأة حيض قبل ذلك .
    واستدلوا بقول عائشة: « إِذَا بَلَغَتِ الْجَارِيَةُ تِسْعَ سِنِينَ فَهِيَ امْرَأَةٌ »([2]) .، قال الشافعي أعجل من سمعت من النساء تحيض نساء تهامة يحضن لتسع سنين .
    فإذا رأت من الدم ما يصلح أن يكون حيضاً وقد بلغت هذا السن حكم بكونه حيضاً .
    وقيل : أقل سن تحيض له المرأة ست ، وقيل سبع ، وقيل اثنا عشرة ، وقيل لا يحكم للدم بأنه حيض إلا إذا كان في أوان البلوغ بمقدمات وأمارات من نفور الثدي ونبات شعر العانة وشعر الإبط وشبهه، وكلها أقوال ضعيفة . ([3])
    قال شيخُ الإِسلام، وابنُ المنذر، وجماعةٌ من أهل العلم([4]):
    إِنه لا صحَّة لهذا التَّحديد، وأن المرأة متى رأت الدَّم المعروف عند النِّساء أنه حيض؛ فهو حيض؛ صغيرةً كانت أم كبيرةً، والدَّليل على ذلك ما يلي :
    1 - عموم قوله تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ قُلْ هُوَ أَذىً﴾ البقرة: 222، فقوله: {قُلْ هُوَ أَذىً} حكمٌ معلَّقٌ بِعلَّة، وهو الأذى، فإِذا وُجِدَ هذا الدَّمُ الذي هو الأذى ـ وليس دم العِرْق ـ فإِنَّه يُحكمُ بأنه حيضٌ .
    قلت : وهو الراجح لأن النساء يختلفن بحسب العادة والبيئة والوراثة. والله أعلم
    ثانياً : سِنُّ الإِْيَاسِ :اليائسة من المحيض هي التي لا ترجو محيضًا للكبر .، قد اختلف العلماء فى تقدير سن اليأس اختلافاً كبيراً ، فمنهم من حده بزمان ومنهم من جعله بحال .
    والذين حده بزمان اختلفوا أيضاً : فبعضهم قدرة بخمسين سنة ، وهو قول عند الحنفية وعليه الفتوى وقول للشافعية ورواية عن أحمد وبه قال ابن المبارك والثوري وإسحاق .
    واستدلوا بقول عائشة «إِذَا بَلَغَتِ الْمَرْأَةُ خَمْسِينَ سَنَةً خَرَجَتْ مِنْ حَدِّ الْحَيْضِ»([5])
    ويرى بعض الشافعية ورواية عن أحمد ، أنها لا تيأس من الحيض يقيناً إلى ستين سنة وما تراه فيما بين الخمسين والستين مشكوك فيه .([6])
    والمشهور عند الشافعية أن سن الإياس اثنتان وستون سنةً .([7])
    ويرى المالكية وبعض الشافعية أنه يتحقق الإياس فى سن السبعين، وما بين الخمسين إلى السبعين مشكوك فيها فيسأل عنها النساء لمعرفة هل هو حيض ، أو ليس بحيض ، فإذا بلغت السبعين فلا يسأل عنها .([8])
    قال ابن قدامة فى المغنى 1/263 : والصحيح أنه متى بلغت المرأة خمسين سنة فانقطع حيضها عن عادتها مرات لغير سبب فقد صارت آيسة، لان وجود الحيض في حق هذه نادر .
    بدليل قول عائشة وقلة وجوده، فإذا انضم إلى هذه انقطاعه عن العادات مرات حصل اليأس من وجوده، فلها حينئذ أن تعتد بالأشهر، وان انقطع قبل ذلك فحكمها حكم من ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه، وإن رأت الدم بعد الخمسين على العادة التي كانت تراه فهو حيض في الصحيح: لان دليل الحيض الوجود في زمن الإمكان .
    وهذا يمكن وجود الحيض فيه وان كان نادرا، وان رأته بعد الستين فقد تيقن أنه ليس بحيض ذلك لا تعتد به وتعتد بالأشهر كالتي لا ترى دما.أهـ
    أما من جعله منوط بالحال لا بالزمن : وهو قول مالك والشافعي واختيار شيخ الإسلام ابن تيميه وابن حزم الظاهري وابن عثيمين .([9])
    واستدلوا قوله تعالى: ﴿ وَاللاََّّئِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ وَاللاََّّئِي لَمْ يَحِضْنَ ﴾ الطلاق: 4، قالوا: فالله سبحانه رَدَّ هذا الأمر إِلى معقول معلَّل - واللائي يئسن من المحيض واللائي لم يحضن -، فوجب أن يثبت هذا الحكم بوجود هذه الأمور المعقولة المعلَّلة، وينتفي بانتفائها، والمرأة التي حاضت في آخر شهر من الخمسين، وأوَّل شهر من الحادية والخمسين غير آيسة، فهو حيضٌ مطَّردٌ بعدده وعدد الطُّهر بين الحيضات ولا اختلاف فيه، فمن يقول بأنَّ هذه آيسة ؟
    والله علَّق نهاية الحيض باليأس، وتمام الخمسين لا يحصُل به اليأس إِذا كانت عادتُها مستمرَّةٌ، فتبيَّن أنَّ تحديد أوَّله بتسع سنين، وآخره بخمسين سَنَة لا دليل عليه .
    قال الشيخ ابن عثيمين : فالصَّواب: أنَّ الاعتماد إِنَّما هو على الأوصاف، فالحيض وُصِفَ بأنَّه أذى، فمتى وُجِدَ الدَّمُ الذي هو أذىً فهو حيض .
    فإِن قيل: هل جرت العادة أن يذكر القرآن السَّنوات بأعدادها ؟.
    فالجواب: نعم، قال تعالى: ﴿حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً﴾ الأحقاف: 15، ولو كانت مدَّة الحيض معلومة بالسَّنوات لبيَّنه الله تعالى، لأنَّ التَّحديدَ بالخمسين أوضحُ من التحديد بالإِياس .أهـ([10])
    قلت : وهو الراجح لحديث فَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِي حُبَيْشٍ، أَنَّهَا كَانَتْ تُسْتَحَاضُ، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ : « إِذَا كَانَ دَمُ الْحَيْضَةِ فَإِنَّهُ دَمٌ أَسْوَدُ يُعْرَفُ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَمْسِكِي عَنِ الصَّلَاةِ، وَإِذَا كَانَ الْآخَرُ فَتَوَضَّئِي وَصَلِّي، فَإِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ »([11]) فقد بين أن العبرة بالدم المعروف فتى وجد لم يكن اليأس .والله أعلم
    ثالثاً : مدة أقل الحيض وأكثره :- اختلف الفقهاء في هذه المسألة على أربعة أقوال .
    الأول : أقل الحيض ثلاثة أيام بلياليها، وأكثره عشرة أيام بلياليها :- وهو مذهب الحنفية وسفيان الثوري .([12])
    واستدلوا بعدة أحاديث ضعيفة لا تصلح للاحتجاج .([13])
    الثاني : أقل الحيض يومٌ وليلةٌ، وأكثره خمسة عشر يوماً :- وقيل أقله يومٌ والروايتان عند الشافعية والحنابلة والمشهور الأول ، وهو قول داود وأبو ثور وعطاء بن أبى رباح .([14])
    قالوا : لأنه ورد في الشرع مطلقاً من غير تحديد ، ولا حد له فى اللغة ولا فى الشريعة ، فيجب الرجوع فيه إلى العرف العادة ، ولم يوجد حيض أقل من ذلك عادةً .
    الثالث : وهو مذهب المالكية وفيه تفصيل :- لا حد لأقل الحيض بالنسبة للعبادات، فأقله دَفْقه أو دَفعة في لحظة، فتعتبر حائضاً وتغتسل بانقطاعه، ويبطل
    صومها وتقضي ذلك اليوم. وأما بالنسبة للعدة والاستبراء، فأقله يوم أو بعض يوم له بال .
    وأكثر الحيض يختلف باختلاف النساء وهن أربع: مبتدأة، ومعتادة ، وحامل، ومختلطة .
    أما المبتدأة : فيقدر بخمسة عشر يوماً، وما زاد فهو دم علة وفساد.
    وأما المعتادة : فيقدر بزيادة ثلاثة أيام على أكثر عادتها ـ والعادة تثبت بمرة ـ استظهاراً، ما لم تجاوز نصف الشهر .
    وأما الحامل فيما بعد شهرين من بدء الحمل : فيقدر أكثر الحيض بعشرين يوماً .، وما بعد ستة أشهر فأكثر: فيقدر له ثلاثون يوماً .
    وأما المختلطة : وهي التي ترى الدم يوماً أو أياماً، والطهر يوماً أو أياماً، حتى لا يحصل لها طهر كامل، فإنها تلفق أيام الدم، فتعدها حتى يكمل لها مقدار أكثر أيام الحيض – خمسة عشر يوماً -، وتلغي أيام الطهر التي بينها، فلا تعدها. فما زاد عن مدة أكثر الحيض يكون استحاضة .([15])
    الرابع : لا حد لأقل الحيض ولا لأكثره :- وهو قول ابن حزم الظاهري وابن تيمية والشوكانى وصديق خان واختاره الألباني وابن عثيمين([16])وهو الراجح . والله اعلم
    قالوا : لم يأت في تقدير أقل الحيض وأكثره ما يصلح للتمسك به بل جميع الوارد في ذلك أما موضوع أو ضعيف .
    وأما من استدل بأن العادة لم تجرِ أن يوجد حيضٌ أقلُّ من يوم وليلة، فإِذا لم يوجد عادة، فليكن أقلُّه يوماً وليلة .
    قالوا : هذا ليس بدليل، لأن من النِّساء من لا تحيض أصلاً، ومنهن من تحيض ساعات ثم تطهر، فالصحيح: أنه لا حَدَّ لأقلِّه .
    وأجابوا على استدلالهم لأكثره ، وهو أن العادة أن المرأة لا يزيد حيضها على خمسة عشر يوماً، ولأنَّ ما زاد على هذه المدَّة فقد استغرق أكثر الشهر، ولا يمكن أن يكون زمن الطُّهر أقلَّ من زمن الحيض ، ويكون الزَّائد على خمسة عشر يوماً استحاضة .
    قالوا : من النِّساء من تكون لها عادة مستقرَّة سبعة عشر يوماً؛ أو ستة عشر يوماً، فما الذي يجعل الدَّم الذي قبل الغروب من اليوم الخامس عشر حيضاً، والدَّم الذي بعد الغروب بدقيقة واحدة استحاضة مع أن طبيعته ولونه وغزارته واحدة، فكيف يقال: إِنه بمضيِّ دقيقة أو دقيقتين تحوَّل الدَّم من حيض إِلى استحاضة بدون دليل. ولو وُجِدَ دليل على ما قالوا لسَلَّمنا .
    قلت : والراجح أن من كانت لها عادة تعمل بعادتها وما زاد على العادة فاستحاضة لحديث أُمِّ سَلَمَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا اسْتَفْتَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي امْرَأَةٍ تُهَرَاقُ الدَّمَ، فَقَالَ: «تَنْتَظِرُ قَدْرَ اللَّيَالِي وَالْأَيَّامِ الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُهُنَّ وَقَدْرَهُنَّ مِنَ الشَّهْرِ، فَتَدَعُ الصَّلَاةَ، ثُمَّ لِتَغْتَسِلْ، وَلْتَسْتَثْفِرْ ثُمَّ تُصَلِّي»([17])
    ومن لم تكن لها عادة متكررة ترجع إلى القرائن المستفادة من الدم ، لأن دم الحيض متميز عن غيره من الدماء ومعروف لدى النساء وذلك لحديث فَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِي حُبَيْشٍ، أَنَّهَا كَانَتْ تُسْتَحَاضُ، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ : « إِذَا كَانَ دَمُ الْحَيْضَةِ فَإِنَّهُ دَمٌ أَسْوَدُ يُعْرَفُ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَمْسِكِي عَنِ الصَّلَاةِ، وَإِذَا كَانَ الْآخَرُ فَتَوَضَّئِي وَصَلِّي، فَإِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ »([18]).
    * مسألة : دم الحامل : الغالب عدم نزول الدم من الحامل ، ذلك لأن الرحم ينسد بالحَبَل عادةً ، فما الحكم إذا رأت الحامل دماً حال الحمل وقبل المخاض .
    اختلف الفقهاء فى هذه المسألة على قولين .
    الأول : أنه دم علة وفساد وليس بحيض : وإليه ذهب الحنفية والحنابلة والشافعى فى القديم .
    واستدلوا بحديث أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، وَرَفَعَهُ، أَنَّهُ قَالَ فِي سَبَايَا أَوْطَاسَ: «لَا تُوطَأُ
    حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ، وَلَا غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً»([19]). قالوا فجعل الحيض علماً على براءة الرحم ، فدل على أنه لا يجتمع معه .
    وحديث ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا، أَوْ حَامِلًا»([20]). قالوا فجعل الحمل علماً على عدم الحيض كالطهر .
    الثاني : أنه دم حيض :- غير أنه لا يحسب من أقراء العدة، وهو مذهب المالكية والشافعية في الجديد .
    قلت : لعل القول الثاني هو الراجح وذلك إذا كان الدم هو دم الحيض المعروف لوناً وطبيعةً ورائحةً ، أما إذا خالف الدم النازل طبيعة دم الحيض فلا يعتد به . والله أعلم
    أحوال المرأة الحائض :
    المرأة الحائض إما أن تكون مبتدأةً ، أو معتادةً ، أو متحيرةً .
    فالمبتدأة : في التي لم يتقدم لها حيض أو نفاس ، أو هي من كانت في أول حيض أو نفاس .
    والمعتادة : وهى التي سبق لها حيض وطهر ثلاثة مرات وهى تعلمها قدراً ووقتاً .
    والمتحيرة : وتسمى الضالة، وهى غَيْرُ الْمُمَيِّزَةِ التى نسيت عادتها عدداً أو مكاناً .([21])
    الطهر من الحيض :
    أولاً : أقل الطهر وأكثره :-
    أجمع الفقهاء على أنه لا حد لأكثر الطهر ، لأن المرأة قد لا تحيض أصلاً، وقد تحيض فالسنة مرةً واحدةً .
    أما أقل الطهر بعد أكثر الحيض فلا خلاف في ذلك بين القائلين بتقدير مدة
    أقل الحيض وأكثره وأقل الطهر وكل على أصله .
    فقال الجمهور غير الحنابلة : إن أقل الطهر الفاصل بين الحيضتين: خمسة عشر يوماً؛ لأن الشهر غالباً لايخلو عن حيض وطهر، وإذا كان أكثر الحيض خمسة عشر، لزم أن يكون أقل الطهر كذلك خمسة عشر يوماً .، وادعى الحنفية على ذلك بإجماع الصحابة .
    وقال الحنابلة: أقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوماً .([22])
    قال الشوكانى في السيل 1/90 : وأما من لم يقل بذلك التقدير وجعل الاعتبار بصفات الدم لمن لم تتقرر عادتها فهو خارج عن هذا الإجماع المدعي .أهـ
    قلت : والراجح كما تقرر في المسائل السابقة أنه لا حد لذلك، بل العبرة بصفات الدم وعلامة الطهر . والله أعلم
    ثانياً : علامة الطهر :-
    الطهر من الحيض يتحقق بأحد أمرين، إما انقطاع الدم، أو رؤية القصة البيضاء .
    * انقطاع الدم : وهذا يكون بالجفاف، إذا وضعت الخرقة – القطعة من القماش أو القطن – داخل الفرج، تخرج غير ملوثة بدم أو صفرة أو كدرة .
    * القصة البيضاء : وهى ماء أبيض يخرج من فرج المرأة بعد انقطاع دم الحيض .
    وذلك لحديث مَوْلاَةِ عَائِشَةَ أُمِّ المُؤْمِنينَ أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ النِّسِاءُ يَبْعَثْنَ إِلَى عَائِشَةَ بِالدِّرَجَةِ – قطعة قماش - فِيهَا الْكُرْسُفُ – القطن -، فِيهِ الصُفْرَةُ مِنْ دَمِ الْحَيْضَةِ، يَسْأَلْنَهَا عَنِ الصَّلاَةِ . فَتَقُولُ لَهُنَّ : لاَ تَعْجَلْنَ حَتَّى تَرَيْنَ الْقَصَّةَ الْبَيْضَاءَ . تُرِيدُ بِذلِكَ الطُّهْرَ مِنَ الْحَيْضَةِ .([23])
    * الصُّفرة والكُدرة : هما ماء كالصديد تعلوه صفرة، وهما ليس من ألوان الدم .
    وقد اختلف العلماء في حكمها على ثلاثة أقوال :

    الأول : مذهب جمهور الفقهاء :- أن الصفرة والكدرة إذا كانت فى أيام الحيض فهى حيض، وإذا كان بعد انقضاء الحيض ، أي في غير أيامه فليست بحيض .
    وهو الراجح لجمعهم بين حديث عائشة السابق وحديث أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: كُنَّا لَا نَعُدُّ الصُّفْرَةَ وَالْكُدْرَةَ بَعْدَ الطُّهْرِ شَيْئًا .([24])
    الثاني : مذهب بن حزم الظاهري : أنهما ليست بحيض مطلقاً .
    الثالث : قول للشافعي وأبى يوسف من الحنفية : أنهما حيض مطلقاً فإذا رأتهما المعتادة بعد عادتها فإنها تجلس أيامهما .([25])
    والراجح قول الجمهور كما تقدم .
    ثانياً : النفاس :-
    النفاس لغة : هو الْولادَة يُقَال نفست الْمَرْأَة إذا وضعت فَهِيَ نُفَسَاءُ إِذا ولدت، فَإِذا حَاضَت قيل نفست بِفَتْح النُّون .
    النفاس شرعاً : هو الدم الخارج من المرأة بسبب الولادة .
    مدة النفاس :
    اتفق الفقهاء على أنه لا حد لأقل النفاس ، فمت رأت المرأة الطهر اغتسلت .([26])
    ثم اختلفوا في أكثر مدة النفاس على قولين :
    الأول : أن أكثر ه أربعون يوماً : وهو مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والحنابلة، وبه قال إسحاق والثوري والليث وأبو عبيد وابن المبارك واختاره المزنى من الشافعية ، وهو محكى عن أكثر الصحابة والتابعين .([27])
    واستدلوا بحديث أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: «كَانَتْ النُّفَسَاءُ تَجْلِسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَرْبَعِينَ يَوْمًا »([28])
    وقال الترمذي 1/256: وقد أجمع([29])أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ والتابعين ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة أربعين يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فإنها تغتسل وتصلي .أهـ
    الثاني : أن أكثره ستون يوماً : وهو مذهب المالكية والشافعية، وبه قال عطاء والشعبي والعنبري وأبو ثور وداود ورجحه ابن عثيمين .([30])
    واعتمدوا فى ذلك على الوجود ، وقالوا قد ثبت الوجود فى الستين .
    وقالوا أيضاً : ولأن غالبه أربعون يوماً ، فينبغى أن يكون أكثر كما فى الحيض والحمل .
    قلت : والراجح أنه لا حد لأقل النفاس ولا أكثر ، وإنما العبرة بالدم المعروف بطبيعته ورائحته وعلى وتيره واحده، فكيف يُقال مثلاً: إِذا ولدت في السَّاعة الواحدة ظُّهرًا، وتمَّ لها أربعون يوماً أو ستون في الواحدة من اليوم الأربعين أو الستين . كيف يُقال: إِنها في السَّاعة الواحدة إِلا خمس دقائق من اليوم الأربعين أو الستين دمُها دمُ نِفاس، وفي السَّاعة الواحدة وخمس دقائق من اليوم نفسه دمُها دمُ طُهْرٍ؟ فالسُّنَّة لا تأتي بمثل هذا التَّفريقِ مع عدم الفارق .
    وإليه ذهب ابن حزم الظاهري وشيخ الإسلام ابن تيميه .والله تعالى أعلم
    * إذا كانت المرأة حامل فى توأمين فما تراه من دم بين الولادتين فهو نفاس في أصح قولي العلماء، وهذا مذهب أبى حنيفة وأبى يوسف والمشهور عند المالكية وقول عند الشافعية ورواية عن الحنابلة .
    * إذا رأت المرأة الحامل ماء مجردا ولو كان مصحوبا بآلام الوضع فليس بنفاس، وحكمها حكم من به سلس بول تتوضأ لكل صلاة وتصلي وتصوم كسائر الطاهرات فيما يجب ويحل من العبادة؛ لأن هذا الماء لم يعلق به الشارع شيئا من الأحكام إلا الحدث .

    * أما إذا رأت مع الماء دماً أو رأت دماً فقط قبل الولادة بيوم أو يومين، فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه نفاس قياساً على الصفرة والكدرة، ولأنه بسبب الولادة. والله أعلم

    ما يحرم على الحائض والنفساء :
    أجمع العلماء على أن النفاس كالحيض في جميع أحكامه .([31])

    فيحرم على الحائض والنفساء الصلاة، والصوم، والطواف بالبيت الحرام، والوطء في الفرج حتى تطهر وتغتسل .

    1- الصلاة :

    أجمعت الأمة على أنه يحرم على الحائض الصلاة فرضها ونفلها ، وأجمعوا على أنه يسقط عنها فرض الصلاة فلا تقضى إذا طهرت . ([32])

    ذلك لحديث عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : «إِذَا أَقْبَلَتِ الحَيْضَةُ، فَدَعِي الصَّلاَةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ، فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي»([33])

    وقوله ﷺ «أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ، فَذَلِكَ نُقْصَانُ دِينِهَا»([34])

    وعن مُعَاذَةُ، أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ لِعَائِشَةَ: أَتَجْزِي إِحْدَانَا صَلاَتَهَا إِذَا طَهُرَتْ؟ فَقَالَتْ: أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ([35])؟ «كُنَّا نَحِيضُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَلاَ يَأْمُرُنَا بِهِ – أى بالقضاء -» أَوْ قَالَتْ: فَلاَ نَفْعَلُهُ .([36])

    *مسألة : إذا أدركت المرأة وقت الصلاة، وحاضت قبل أداء الفرض فهل يجب عليها القضاء أم لا ؟

    الصحيح من قولي أهل العلم أنه يجب عليها قضاء ما فاتها من الصلاة التي أدركتها قبل حيضها وهو مذهب الشافعية والحنابلة .
    * إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل غروب الشمس؛ لزمها أن تصلي الظهر والعصر من هذا اليوم، ومن طهرت منهما قبل طلوع الفجر؛ لزمها أن تصلي المغرب والعشاء من هذه الليلة؛ لأن وقت الصلاة الثانية وقت للصلاة الأولى في حال العذر .
    قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى 21/ 434: ولهذا كان جمهور العلماء كمالك والشافعي وأحمد إذا طهرت الحائض في آخر النهار؛ صلت الظهر والعصر جميعا، وإذا طهرت في آخر الليل؛ صلت المغرب والعشاء جميعا؛ كما نقل ذلك عن عبد الرحمن بن عوف وأبي هريرة ابن عباس؛ لأن الوقت مشترك بين الصلاتين في حال العذر، فإذا طهرت في آخر النهار؛ فوقت الظهر باق، فتصليها قبل العصر، وإذا طهرت في آخر الليل؛ فوقت المغرب باق في حال الغدر، فتصليها قبل العشاء .اهـ
    يتبع

     
  2. شعبانت

    شعبانت Member

    رد: أحـــكام الحـيض والـنفاس والاســتحاضـة


    2- الصوم :

    اتفق الفقهاء على أن الحائض والنفساء يحرم عليها الصوم مطلقاً فرضاً كان أو نفلاً، وعدم صحته منها ، وأن عليها القضاء ما كان فرضاً .

    وذلك لِقَوْل النَّبِيِّ ﷺ فِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ: « أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَل، وَلَمْ تَصُمْ؟ قُلْنَ: بَلَى، قَال: فَذَلِكَ مِنْ نُقْصَانِ دِينِهَا »([37])

    وقول عائشة « كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ، فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ، وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ »([38])

    * لا خلاف بين أهل العلم في أن من طهرت بعد الفجر أو في أثناء النهار، لا يجزئها صيام ذلك اليوم وأنه يجب عليها قضاؤه .

    *اختلف الفقهاء في من كان هذا حالها هل يلزمها الإمساك باقية اليوم، والراجح أنه لا يلزمها الإمساك فلها أن تأكل وتشرب، ولزوجها أن يجامعها إذا قدم من سفر وهو مفطر، وهو مذهب الشافعية .([39]) والله أعلم
    * ذهب جمهور الفقهاء خلافاً للحنفية، إلى أن الحائض أو النفساء إذا رأت الطهر قبل الفجر ، وجب عليها الصوم ولا يتوقف صحة الصيام على الغسل .

    * صرح الشافعية والحنابلة أنه إذا نوت الحائض أو النفساء الصوم من الغد قبل انقطاع الدم، ثم طهرت من ليلتها صح صومها . ([40])

    3- الطواف بالبيت الحرام :

    لا خلاف بين الفقهاء بأن الطواف يحرم على الحائض والنفساء .

    وذلك لحديث عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ: قَدِمْتُ مَكَّةَ وَأَنَا حَائِضٌ، وَلَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ وَلاَ بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ قَالَتْ: فَشَكَوْتُ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: « افْعَلِي كَمَا يَفْعَلُ الحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لاَ تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي »([41]).

    وسيأتي بيان ما يتعلق بالحائض من أمور الحج في أبوابه إن شاء الله تعالى .

    4- الوطء في الفرج ( الجماع ) :

    اتفق العلماء على أن وطء – جماع - الحائض فى الفرج حرام([42]) لقوله تعالى ﴿

    وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُل هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ ﴾ البقرة : 222 .

    ولقول النبي ﷺ « اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاحَ »([43]).

    * اتفق الفقهاء على أنه يجوز للزوج أن يستمتع بزوجته الحائض فيما فوق السرة ودون الركبة واستدلوا بحديث عَائِشَةَ قَالَتْ: « َكَانَ - ﷺ - يَأْمُرُنِي، فَأَتَّزِرُ، فَيُبَاشِرُنِي وَأَنَا حَائِضٌ»([44]).

    * اختلف الفقهاء فى جواز الإستمتاع بما بين السرة والركبة دون الفرج، فذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية إلى عدم جوازه .

    بينما ذهب الحنابلة وهو مروى عن عكرمة وعطاء والشعبى والثورى وإسحاق، وهو قول محمد بن الحسن والطحاوى من الحنفية، وأصبغ من المالكية ، ورجحه ابن المنذر والنووى .

    إلى جواز الاستمتاع بما دون الفرج ، قالوا فلا بأس أن تضع على فرجها ثوباً ما لم يدخله . ([45])

    قلت : والراجح عندي قول الحنابلة لحديث عِكْرِمَةَ، عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ، «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا أَرَادَ مِنَ الْحَائِضِ شَيْئًا أَلْقَى عَلَى فَرْجِهَا ثَوْبًا»([46]).

    وعَنْ كُتَّابِ أَبِي قِلَابَةَ: « أَنَّ مَسْرُوقًا، رَكِبَ إِلَى عَائِشَةَ، فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَى النَّبِيِّ وَعَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ فَقَالَتْ عَائِشَةُ: أَبُو عَائِشَةَ مَرْحَبًا فَأْذِنُوا لَهُ، فَدَخَلَ، فَقَالَ: إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكِ عَنْ شَيْءٍ وَأَنَا أَسْتَحْيِي، فَقَالَتْ: إِنَّمَا أَنَا أُمُّكُ وَأَنْتَ ابْنِي. فَقَالَ، " مَا لِلرَّجُلِ مِنَ امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ؟ قَالَتْ لَهُ: كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا فَرْجَهَا »([47])

    * ذهب جمهور الفقهاء خلافاً للحنفية([48])، وهو قول الشعبي ومجاهد والحسن ومكحول وسليمان بن يسار وعكرمة ، والزهري وربيعة والثوري وأبو ثور وإسحاق .

    إلى أنه لا يحل للرجل أن يأتي زوجته الحائض فى فرجها حتى تطهر وتغتسل، وأنه لا يباح وطؤها قبل الغسل، لأن الله وضع شرطين للوطء هما : انقطاع الدم، والغسل .، فقال تعالى ﴿وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾ أى : ينقطع دمهن .، ﴿فَإِذَا تَطَهَّرْنَ﴾ أي : اغتسلن بالماء .، ﴿فَأَتَوْهُنَّ﴾ . ([49])

    * لا يحل للرجل وطء زوجته الكتابية – أى اليهودية والنصرانية – حتى تغتسل، وله أن يجبرها على ذلك .، لأن قوله تعالى ﴿وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾ لم يخص مسلمة من غيرها . ([50])

    * مسألة : حكم من وطء زوجته حال الحيض عامداً عالماً بالتحريم :

    - الوطء حال الحيض فى الفرج كبيرة من العامد العالم بالتحريم، يكفر إذا اعتقد حله .

    - اختلف العلماء فى وجوب الكفارة عليه على ثلاثة أقوال : ([51])

    الأول : ليس عليه إلا التوبة والاستغفار : وهو مذهب جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعي في الجديد وأحمد في رواية، وهو قول عطاء، والشعبي، والنخعي، والزهري، ومكحول، وسعيد بن جبير، وحماد، وربيعة ويحيى بن سعيد، وأيوب السختياني، والليث ، واختاره ابن حزم الظاهرى .

    الثاني : تجب عليه الكفارة : وهى الرواية الثانية عن أحمد وعليها المذهب ، والقول القديم عند الشافعية . وهو دينار أو نصف الدينار على التخيير .

    واستدلوا بحديث عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ: « يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ([52]) أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ »([53])

    الثالث : أنه يستحب له التصدق : وهو قول عند الحنفية والشافعية .

    قلت : مدار المسألة على صحة الحديث، فمن ضعفه لم يوجب الكفارة، ومن صححه أوجبها ، والراجح عندي أنه لو صح الحديث لكان محمولاً على الاستحباب لأن التخيير يدل عليه . والله أعلم
    ما يباح للحائض والنفساء :
    1- يجوز للحائض والنفساء والجنب، مس المسحف وقراءة القرآن وذكر الله تعالى بلا حرج فى ذلك، كما يجوز لهم المرور من المسجد والمكث فيه، لكن يستحب الوضوء للمكث، وقد تقدم تحرير هذه المسائل في باب الوضوء والغسل فليراجع .
    2- يباح للرجل قراءة القرآن فى حجر زوجته الحائض، والنوم معها فى لحاف واحد، كما يباح لها خدمة زوجها وأن يؤاكلها وبشاربها وقد جاءت النصوص بذلك .
    فعن عَائِشَةَ، قَالَتْ: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْرَأُ القُرْآنَ وَرَأْسُهُ فِي حَجْرِي وَأَنَا حَائِضٌ»([54])
    وعنها قَالَتْ: «كُنْتُ أُرَجِّلُ رَأْسَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَنَا حَائِضٌ»([55])وعنها قَالَتْ: «كُنْتُ أَشْرَبُ وَأَنَا حَائِضٌ، ثُمَّ أُنَاوِلُهُ النَّبِيَّ ﷺ فَيَضَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِعِ فِيَّ، فَيَشْرَبُ، وَأَتَعَرَّقُ الْعَرْقَ([56])وَأَنَا حَائِضٌ، ثُمَّ أُنَاوِلُهُ النَّبِيَّ ﷺ فَيَضَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِعِ فِيَّ»([57])
    وعن زَيْنَبَ بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ، حَدَّثَتْهَا قَالَتْ: بَيْنَمَا أَنَا مُضْطَجِعَةٌ مَعَ
    رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي الْخَمِيلَةِ، إِذْ حِضْتُ، فَانْسَلَلْتُ، فَأَخَذْتُ ثِيَابَ حِيْضَتِي فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ : «أَنَفِسْتِ؟» قُلْتُ: نَعَمْ، فَدَعَانِي فَاضْطَجَعْتُ مَعَهُ فِي الْخَمِيلَةِ. قَالَتْ: «وَكَانَتْ هِيَ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ يَغْتَسِلَانِ فِي الْإِنَاءِ الْوَاحِدِ، مِنَ الْجَنَابَةِ»([58])
    3- كما يستحب لها أن تشهد العيد ولكن لا تصلى لحديث أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُخْرِجُ الْعَوَاتِقَ، وَذَوَاتِ الْخُدُورِ، وَالْحُيَّضَ يَوْمَ الْعِيدِ، فَأَمَّا الْحُيَّضُ فَيَعْتَزِلْنَ الْمُصَلَّى، وَيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ . ([59])
    ثالثاً : الاستحاضة :-
    تعريف الاستحاضة([60]) :
    لغةً : هي استمرار خروج الدم من المرأة بعد أيام حيضها المعتاد، والمستحاضةُ الْمَرْأَة الَّتِي يسيل مِنْهَا الدَّمُ فَلَا يرقأُ، وَلَا يَسِيلُ من المحِيضِ، وَلكنه يسيل من عِرْقٍ يُقَال لَهُ العَاذِل .([61])
    وشرعاً : هي سيلان الدم في غير أوقاته المعتادة، وهو دم علة وفساد يسيل من
    عرق في أدنى الرحم، وهو غير دم الحيض والنفاس سواء اتصل بهما أم لا .
    أحوال المستحاضة :
    المستحاضة لها أحوال أربع إما أن تكون معتادة أو متحيرة أو مبتدأة أو تستطيع التمييز .
    1- المعتادة : وهى التي تكون مدة الحيض معروفة لها، فتجلس تلك المدة، ثم تغتسل وتصلي.، وذلك لحديث عَائِشَةَ، أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ، سَأَلَتِ النَّبِيَّ ﷺ قَالَتْ: إِنِّي أُسْتَحَاضُ فَلاَ أَطْهُرُ، أَفَأَدَعُ الصَّلاَةَ، فَقَالَ: «لاَ إِنَّ ذَلِكِ عِرْقٌ، وَلَكِنْ دَعِي الصَّلاَةَ قَدْرَ الأَيَّامِ الَّتِي كُنْتِ تَحِيضِينَ فِيهَا، ثُمَّ اغْتَسِلِي وَصَلِّي»([62])
    جاء في مجموع الفتاوى 21/ 628: وبهذا الحديث أخَذ جمهور العلماء في المستحاضة المعتادة؛ أنَّها ترجع إِلى عادتها؛ وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد.
    2- المتحيرة : وهى التي يستمر بها الدَّم ولم يكن لها أيَّام معروفة؛ أو نسيت
    عادتها، ولا تستطيع تمييز دم الحيض، وفي هذه الحالة يكون حيضها ستة أيام أو سبعة، على غالب عادة النِّساء وذلك لحديث عَنْ أُمِّهِ حَمْنَةَ بِنْتِ جَحْشٍ قَالَتْ: كُنْتُ أُسْتَحَاضُ حَيْضَةً كَثِيرَةً شَدِيدَةً، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَسْتَفْتِيهِ وَأُخْبِرُهُ، ...... قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «سَآمُرُكِ بِأَمْرَيْنِ أَيَّهُمَا فَعَلْتِ أَجْزَأَ عَنْكِ مِنَ الْآخَرِ،
    وَإِنْ قَوِيتِ عَلَيْهِمَا فَأَنْتِ أَعْلَمُ». قَالَ لَهَا: «إِنَّمَا هَذِهِ رَكْضَةٌ مِنْ رَكَضَاتِ الشَّيْطَانِ فَتَحَيَّضِي سِتَّةَ أَيَّامٍ أَوْ سَبْعَةَ أَيَّامٍ فِي عِلْمِ اللَّهِ، ثُمَّ اغْتَسِلِي حَتَّى إِذَا رَأَيْتِ أَنَّكِ قَدْ طَهُرْتِ، وَاسْتَنْقَأْتِ فَصَلِّي ثَلَاثًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً أَوْ أَرْبَعًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً وَأَيَّامَهَا وَصُومِي، فَإِنَّ ذَلِكَ يَجْزِيكِ، وَكَذَلِكَ فَافْعَلِي فِي كُلِّ شَهْرٍ كَمَا تَحِيضُ النِّسَاءُ، وَكَمَا يَطْهُرْنَ مِيقَاتُ حَيْضِهِنَّ وَطُهْرِهِنَّ، وَإِنْ قَوِيتِ عَلَى أَنْ تُؤَخِّرِي الظُّهْرَ وَتُعَجِّلِي الْعَصْرَ فَتَغْتَسِلِينَ وَتَجْمَعِينَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، وَتُؤَخِّرِينَ الْمَغْرِبَ وَتُعَجِّلِينَ الْعِشَاءَ، ثُمَّ تَغْتَسِلِينَ وَتَجْمَعِينَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فَافْعَلِي، وَتَغْتَسِلِينَ مَعَ الْفَجْرِ فَافْعَلِي، وَصُومِي إِنْ قَدِرْتِ عَلَى ذَلِكَ»([63]).
    3- المبتدأة : وهى التي لم يسبق لها الحيض، فهي غير مميزة لدم الحيض من غيره ، فهذه حكمها كالمتحيرة .
    4- المميزة : أن لا تكون لها عادة، ولكنَّها تستطيع تمييز دم الحيض عن غيره، وفي هذه الحالة تعمل بالتَّمييز، لحديث فَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِي حُبَيْشٍ أَنَّهَا كَانَتْ تُسْتَحَاضُ، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ: «إِذَا كَانَ دَمُ الْحَيْضَةِ فَإِنَّهُ أَسْوَدُ يُعْرَفُ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَمْسِكِي عَنِ الصَّلَاةِ، فَإِذَا كَانَ الْآخَرُ فَتَوَضَّئِي وَصَلِّي فَإِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ»([64])
    أحكام المستحاضة :
    المستحاضة كالطاهرة بالإجماع تفعل ما يفعل الطاهر من صلاة وصوم وذكر وقرأة القرآن ومس المصحف وغيرها من الأمور المشروعة والمباحة .
    1- طهارة المستحاضة :
    المستحاضة متى طهرت من الحيض على ما تقدم من الحالات الأربع وجب عليها الغسل إجماعاً، ثم اختلف أهل العلم فى طهارتها بعد ذلك على أربعة أقوال([65]):
    الأول : يجب عليها أن تغتسل لكل صلاة : وهو مأثور عن بعض أصحاب النبي ﷺ كعبد الله بن عباس وابن عمر وابن الزبير وإحدى الروايات عن علي، وأفتى به سعيد بن المسيب من فقهاء المدينة رحمه الله .
    واستدلوا عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: اسْتَفْتَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ بِنْتُ جَحْشٍ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَتْ: إِنِّي أُسْتَحَاضُ فَقَالَ: «إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ فَاغْتَسِلِي ثُمَّ صَلِّي» فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ

    عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ .([66])قالوا: هذا يدل على وجوب غسل المستحاضة لكل صلاة .
    والصحيح أنه لا يجب، وأن اغتسال فاطمة كان اجتهاداً منها وليس بأمر النبي ﷺ لأنه إنما أمرها أن تغتسل عند انتهاء عادتها فقط كما هو ظاهر القرآن، والسنة الصحيحة .
    الثاني : أنه يجب عليها أن تغتسل في اليوم مرة واحد : وتتوضأ لكل صلاة وهو مروى عن عائشة وعلى والحسن والشعبي .
    واستدلوا بروايات ضعيفة لا تنهض للاحتجاج .
    الثالث : يجب عليها أن تتوضأ عند دخول وقت كل صلاة : وهذا مذهب جمهور العلماء الحنفية فى المشهور والشافعية ورواية عند الحنابلة ومذهب ابن حزم الظاهري، وحكاه عن عائشة وعلى وابن عباس وعروة وعن فقهاء المدينة والحسن وعطاء وسفيان الثوري وابن المبارك وإسحاق وعبد الرحمن بن مهدي .
    واستدلوا بحديث عَائِشَةَ قَالَتْ: جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ، فَلَا أَطْهُرُ، أَفَأَدَعُ الصَّلَاةَ؟ قَالَ: «لَا، إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِالْحَيْضَةِ، اجْتَنِبِي الصَّلَاةَ أَيَّامَ مَحِيضِكِ، ثُمَّ اغْتَسِلِي، وَتَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ »([67]) قالوا : فقوله: تَوضّئِي : أمر يدل على وجوب الوضوء على المستحاضة عند دخول وقت كل صلاة، وهو معنى قوله: لِكلِّ صلاةٍ .
    الرابع : يستحب لها الوضوء عند كل صلاة، ولا يجب : وهو مذهب المالكية وروى عن عكرمة وربيعة .
    قال ابن المنذر في الأوسط 1/163: والنظر دال على قو ل ربيعة إلا أنه لا أعلم أحداً سبقه إليه، وإنما قلت ذلك لأنه لا فرق بين الدم الذي يخرج منها قبل الوضوء والذي يخرج بعد الوضوء، لأن دم الاستحاضة إن كان يوجب الوضوء فقليل ذلك وكثيره في أي وقت يوجب الوضوء، فالمستحاضة وجب أن ينتقض ما غسلت من أعضاء الوضوء لأن الدم الذي يوجب الطهارة في قول من أوجب الطهارة على المستحاضة قائم، وإذا كان ما خرج منها قبل وأثناء الصلاة لا ينقض الطهارة ، وجب كذلك أن ما خرج منها بعد فراغها من الصلاة لا ينقض الطهارة إلا بحدث غير دم الاستحاضة هذا الذي يدل عليه النظر .اهـ بتصرف
    قلت : الراجح عندي هذا القول على ما تقدم في باب النجاسات من عدم نجاسة
    دم الآدمي غير الحيض والنفاس، وإن كان القول بالوضوء أحوط . والله أعلم
    2- وطء المستحاضة :
    اختلف أهل العلم فى وطء المستحاضة على ثلاثة أقوال([68]) :
    الأول : أن الوطء جائز مطلقاً : وهو قول جمهور أهل العلم من الحنفية والمالكية والشافعية ورواية عند الحنابلة، وروى عن ابن عباس وبه قال سعيد بن المسيب وابن جبير والحسن وعطاء وقتادة وحماد والأوزاعى والثوري وإسحاق وأبو ثور، وهو الراجح .والله اعلم
    واستدلوا بحديث عِكْرِمَةَ قَالَ : « كَانَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ تُسْتَحَاضُ فَكَانَ زَوْجُهَا يَغْشَاهَا »([69]) قالوا : فو كان حراماً لبينه النبي ﷺ .
    قالوا أيضاً : الصَّحابة رضي الله عنهم الذين استُحيضتْ نساؤهم وهنَّ حوالي سبع عشرة امرأة، لم يُنقَلْ أنَّ النبيَّ ﷺ أمر أحداً منهم أن يعتزل زوجته، ولو كان من شرع الله لبيَّنه ﷺ لمن استُحيضَت زوجتُه، ولَنُقِلَ حفاظاً على الشريعة، فلما لم يكن شيءٌ من ذلك عُلِمَ أنه ليس بحرام .
    أنَّ دم الحيض ليس كدم الاستحاضة، لا في طبيعته، ولا في أحكامه؛ ولهذا يجب على المستحاضة أن تُصلِّيَ، فإِذا استباحت الصَّلاةَ مع هذا الدَّم فكيف لا يُباح وطؤُها؟ وتحريمُ الصَّلاة أعظمُ من تحريم الوَطء .
    أنَّ الحيض مدَّته قليلةٌ، فمنع الوطء فيه يسيرٌ؛ بخلاف الاستحاضة فمدَّتُها طويلةٌ؛ فمنع وطئها إِلا مع خوف العَنَتِ فيه حرجٌ والحرجُ منفيٌّ شرعاً.
    الثاني : لا يجوز وطؤها مطلقاً : وهو مروى عن عائشة وبه قال النخعى والحكم وابن سيرين .
    واستدلوا بقوله تعالى: ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ﴾ البقرة: 222. فجعل الله علَّة الأمر باعتزالهنَّ أنَّ الدَّم أذى، ومعلوم أن دم الاستحاضة أذىً فهو دم مستقذَرٌ نجس .
    وأنه عند الوَطء يتلوَّث الذَّكر بالدَّم، والدَّمُ نجسٌ، والأصل أنَّ الإِنسانَ لا يباشر النَّجاسة .
    والثالث : لا يجوز أن يأتيها إلا أن يخاف على نفسه : وهو الراوية الثانية عن أحمد وعليها المذهب .
    واستدلوا بأدلة الفريق الثانى إلا أنهم قالوا لكنَّ تحريمَ وَطءِ المستحاضة أهونُ من تحريم وطء الحائض لأمور هي:
    1 - أن تحريم وطء الحائض نصَّ عليه القرآنُ، أما وطء المستحاضة فإِنَّه إِما بقياس، أو دعوى أن النَّصَّ شَمِلَهُ .
    2 - أنه إِذا خاف الرَّجلُ أو المرأة المشقَّة بترك الجِمَاع جاز وطءُ المستحاضة، بخلاف الحائض فلا يجوز إِلا عند الضَّرورة .
    3 - أنه إِذا جاز وَطءُ المستحاضة للمشقَّة، فلا كفَّارة فيه بخلاف وطء الحائض .
    3- اعتكاف المستحاضة:
    يجوز للمستحاضة الاعتكاف في المسجد، لكن تتلَجَّم بخرقة؛ لئلا تلوِّث المسجد.
    عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قالتِ : اعْتَكَفَتْ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ امْرَأةٌ مِنْ أزْوَاجِهِ مُسْتَحَاضَةٌ، فَكَانَتْ تَرَى الحُمْرَةَ وَالصُّفْرَةَ، فَرُبَّمَا وَضَعْنَا الطَّسْتَ تَحْتَهَا وَهِيَ تُصَلِّي .([70])
    الفهرس

    [1])) متفق عليه : رواه البخاري برقم 294 ، ومسلم برقم 1211 ، وغيرهما .
    [2])) موقوفاً : رواه الترمذي بغير سند تحت رقم 1109 ، والبيهقى في الكبرى برقم 1531 .، وروى مرفوعاً من حديث ابن عمر بسند ضعيف أخرجه أبو نعيم في أخبار أصبهان (2/273) وعنه الديلمى في المسند ، وضعفه الالبانى في الإرواء برقم 185 .
    [3])) الموسوعة الفقهية الكويتية 18/297 .
    [4])) مجموع الفتاوى 19/237 وما بعدها ، والمغنى لابن قدامه 1/389، والمجموع للنووى 2/373 .
    [5])) ذكره ابن الجوزي في التحقيق 1/376. وقال الألباني: "لم أقف عليه، ولا أدرى في أي كتاب ذكره الإمام أحمد" إرواء الغليل1 /200 .
    [6])) المغنى لابن قدامه 1/262، ومغنى المحتاج 3/387 وما بعدها .
    [7])) المجموع للنووي 18/145، وروضة الطالبين 8/372، ومغنى المحتاج 5/83، وحاشية الجمل على شرح المنهج 4/445 .
    [8])) مواهب الجليل 1/367، الذخيرة للقرافى 1/384 ، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 1/168.
    [9])) اختلاف الأئمة العلماء 1/77، مجموع الفتاوى 19/240 ، المحلى 1/404 ،
    [10])) الشرح الممتع 1/468 وما بعدها .
    [11])) حسن : رواه أبو داود برقم 268 ، والحاكم برقم 618 وصححه ووافقه الذهبى ، والبغوى فى شرح لسنة 2/143، وحسنه الألبانى فى الثمر المستطاب 1/35 .
    [12])) المبسوط للسرخسى 3/147، وتحفة الفقهاء للسمرقندى 1/33، وبدائع الصنائع 1/40 ، والبناية شرح الهداية 1/623، والمجموع للنووى 2/380، والمغنى لابن قدامه 1/224، والأوسط لابن المنذر 2/228 .
    [13])) ردها ابن المنذر في الأوسط 2/229 ، وابن حزم في المحلى 1/405 وما بعدها فليراجع .
    [14])) المجموع 2/380، ومغنى المحتاج 1/278 ، الإقناع 1/96، والمغنى لابن قدامه 1/224، والعدة شرح العمدة 1/54، والإنصاف 1/358، والشرح الممتع 1/470 ، والأوسط لابن المنذر 2/228 ، مختصر اختلاف العلماء 1/165.
    [15])) حاشية الدسوقى على الشرح الكبير 1/132، وشرح الخرشى 4/141، والخلاصه الفقهية على مذهب المالكية 1/49، الفقه الإسلامى د/وهبه الزحيلى 1/616، والموسوعة الفقهية الكويتية 2/14 .
    [16])) المحلى بالآثار لابن حزم 1/405، والفتاوى الكبرى لابن تيميه 5/314، والسيل الجرار للشوكانى 1/89 وما بعدها ، الروضة الندية لصديق خان 1/212، الشرح الممتع لابن عثيمين 1/471 .
    [17])) صحيح : رواه أحمد برقم 26510 وقال محققى المسند حديث صحيح ، وأبو داود برقم 278 ، والدراقطنى برقم 76 ، وصححه الألبانى فى الإرواء برقم 2120، وصحيح أبى داود برقم 265 .
    [18])) تقدم تخريجه .
    [19])) صحيح : رواه أبو داود برقم 2157، والترمذي برقم 1546، والحاكم برقم 2790 وصححه ، والبيهقى فى الكبرى برقم 10791، وصححه الألباني فى الإرواء برقم 187، وصحيح الجامع الصغير برقم 7476 .
    [20])) صحيح : رواه مسلم برقم 1471وغيره .
    [21])) الموسوعة الفقهية الكويتية 18/300 .
    [22])) البناية شرح الهداية 1/659، بداية المجتهد 1/56، والمجموع للنووي 2/375 وما بعدها ، والمغنى لابن قدامه 1/225 وما بعدها ، الأوسط لابن المنذر 2/255، والمحلى لابن حزم 1/410 وما بعدها ، والموسوعة الفقهية الكويتية 18/309، والفقه الإسلامي د/وهبه الزحيلى 1/617 .
    [23])) صحيح بشواهده : رواه البخاري تعليقاً باب إقبال المحيض وإدباره ، ومالك فى الموطأ برقم 97، وعبد الرزاق فى مصنفه برقم 1159، والبيهقى فى المعرفة برقم 2184، والبغوى فى شرح السنة برقم 329، وصححه النووي في خلاصة الأحكام 1/ 233 ، والألباني فى الإرواء برقم 198 .
    [24])) صحيح : رواه أبو داود برقم 307، وابن ماجه برقم 647، والنسائي برقم 368 وغيرهم ، وصححه الألبانى فى الإرواء برقم 199 .
    [25])) بداية المجتهد 1/59، والحاوى الكبير 1/399، والمجموع 2/388، ومغنى المحتاج 1/284، وكشاف القناع 1/213، وشرح زاد المستقنع للشنقيطى 1/425، والمحلى 1/380 وما بعدها ، والموسوعة الفقهية الميسرة 1/263، والموسوعة الفقهية الكويتية 18/295 .
    [26])) العناية شرح الهداية 1/187، وشرح مختصر خليل للخرشى 1/210، والمغنى لابن قدامه 1/251، والمحلى لابن حزم 1/413، والموسوعة الفقهية الكويتية 2/15 .
    [27])) بدائع الصنائع 1/41، والبناية شرح الهداية 1/692، والمجموع للنووى 2/524 ، والمغنى لابن قدامه 1/250 وما بعدها ، والمحلى لابن حزم 1/413، والمعانى البديعة 1/86 .
    [28])) حسن : رواه أبو داود برقم 312، والترمذي برقم 139، و أحمد برقم 26584 وغيرهم ، وحسنه الألباني فى الإرواء برقم 201 .
    [29])) تعقب ابن حزم هذا الإجماع فذكر أن الشعبي وعطاء وقتادة ومالك وسفيان والثوري والشافعي كلهم خالفوا ذلك .، وسيأتي بيانه .ٍ
    [30])) البناية شرح الهداية 1/692، وحاشية الصاوى 1/217، والمجموع للنووى 2/522، ونهاية المحتاج 1/357، والمغنى 1/251، والمحلى 1/413 ، الشرح الممتع 1/512 .
    [31])) نيل الأوطار للشوكانى 1/353 ، والفقه المنهجى 1/82 .
    [32])) المجموع للنووى 2/351، والأوسط لابن المنذر 4/384 .
    [33])) متفق عليه : رواه البخارى برقم 228، ومسلم برقم 333، وأبو داود برقم 282 وغيرهم .
    [34])) متفق عليه : رواه البخارى برقم 304، ومسلم برقم 80، وغيرهما.
    [35])) أأنت من الحرورية وهم فئة من الخوارج كانوا يوجبون قضاء الصلاة على الحائض وسموا بالحرورية نسبة إلى حروراء وهي البلد التي اجتمع الخوارج فيها أول أمرهم .
    [36])) صحيح : رواه البخارى برقم 321.
    [37])) صحيح : تقدم تخريجه .
    [38])) صحيح : رواه مسلم برقم 335، وأبو داود برقم 263 وغيرهما .
    [39])) حاشية الجمل على شرح المنهج 2/335، وموسوعة الفقه الإسلامي للتويجرى 3/135، والموسوعة الفقهية الكويتية 18/318 .
    [40])) مغني المحتاج 1 / 426، والمجموع 6/298، وكشاف القناع 2 / 309، 315، والإنصاف 3/294 .
    [41])) متفق عليه : رواه البخاري برقم 1650 واللفظ له ، ومسلم برقم 1211 وغيرهما .
    [42])) مراتب الإجماع 1/69، ومرقاة المفاتيح 2/496 .
    [43])) صحيح : رواه مسلم برقم 302 وغيره .
    [44])) صحيح : رواه البخارى برقم 300 وغيره .
    [45])) فتح البارى لابن حجر 1/404، والبحر الرائق شرح كنز الدقائق 1/208، وبداية المجتهد 1/62، ومغنى المحتاج 1/280، والمغنى لابن قدامة 1/243 .
    [46])) صحيح : رواه أبو داود برقم 272، والبيهقى فى الكبرى برقم 1506، وصححه الألبانى فى صحيح الجامع الصغير برقم 4663 .
    [47])) صحيح : رواه الطبرى فى التفسير 4/378ط شاكر، والطحاوى فى شرح معانى الآثار برقم 4383 وصححه الشيخ /أحمد شاكر .
    [48])) قال الحنفية إذا انقطع الدم لأكثر الحيض حل وطؤها، وإذا انقطع لأقل من العشرة أيام –وهى أكثر الحيض عندهم – لم يحل وطؤها حتى تغتسل .
    [49])) شرح النووى على مسلم 3/205، وفتح البارى لابن رجب 1/231، وابن بطال 1/408، والاستذكار لابن عبد البر 1/323، والعناية شرح الهداية 1/170، بداية المجتهد 1/63، والمجموع 2/370، والمغنى لابن قدامة 1/245 .
    [50])) المجموع للنووى 2/370، وتفسير للقرطبى 3/90 .
    [51])) الاستذكار 1/322، والبناية شرح الهداية 1/645، وحاشية الصحطاوى 1/146، وبداية المجتهد 1/65، والقونين الفقهية 1/31، والمجموع للنووى 2/359، روضة الطالبين 1/135، والمغنى لابن قدامة 1/243 وما بعدها ، والأوسط 2/209 وما بعدها ، والمحلى 1/402 .
    [52])) الدينار وزنه مثقال من الذهب، والمثقال يساوي 4.76 غراماً تقريباً .
    [53])) صحيح موقوفاً : رواه أبو داود برقم 264، والنسائي برقم 289، وابن ماجه برقم 640، وأحمد برقم 2121 وغيرهم كثير ، وهذا الحديث مختلف في رفعه قديماً وحديثاً ، أنظر تحقيق المسند ط شعيب الأرنؤوط ، وصحيح أبى داود للالبانى برقم 257.
    [54])) متفق عليه : رواه البخاري برقم 7549، ومسلم برقم 246 وغيرهما .
    [55])) متفق عليه : رواه البخاري برقم 295، ومسلم برقم 297 وغيرهما .
    [56])) أتعرق العرق : هو العظم الذي عليه بقية من لحم .
    [57])) صحيح : رواه مسلم برقم 300 وغيره .
    [58])) متفق عليه : رواه البخاري برقم 1929، ومسلم برقم 296 وغيرهما .
    [59])) متفق عليه : رواه البخاري برقم 980، ومسلم برقم 890 وغيرهما .
    [60])) تعرف اليوم (بالنزيف) .
    [61])) تهذيب اللغة 5/103 باب الحاء والضاد، والنهاية في غريب الحديث 1/469 مادة حيض .
    [62])) متفق عليه : رواه البخاري برقم 325، ومسلم برقم 334 وغيرهما .
    [63])) حسن : رواه أبو داود برقم 287، والترمذي برقم 128، وأحمد برقم 27474 وغيرهم ، وحسنه الألباني في الإرواء برقم 188، وصحيح أبى داود برقم 293 .
    [64])) حسن : تقدم تخريجه .
    [65])) البناية شرح الهداية 1/671 وما بعدها، وبداية المجتهد 1/65، والمغنى لابن قدامة 1/248 وما بعدها، شرح زاد المستنقع للشنقيطى 1/436 وما بعدها، الأوسط لابن المنذر 1/160 وما بعدها، والمحلى لابن حزم 1/232 .
    [66])) صحيح : تقدم تخريجه .
    [67])) صحيح : رواه ابن ماجه برقم 624، وأحمد برقم 25681 وغيرهما وقد رواه البخارى ومسلم بغير هذا اللفظ ، وصححه الألبانى فى الإرواء برقم 109.
    [68])) حاشية الطحطاوى على مراقى الفلاح 1/148، وبداية المجتهد 1/69، ومغنى المحتاج 1/284، والمغنى لابن قدامة 1/246، والشرح الممتع لابن عثيمين 1/504، والأوسط لابن المنذر 2/215 وما بعدها .
    [69])) صحيح : رواه أبو داود برقم309، والبيهقى فى الكبرى برقم 156، وصححه الألبانى فى صحيح سنن أبى داود برقم 328 .
    [70])) صحيح : رواه البخاري برقم 2037 وغيره .
     
  3. النسر0

    النسر0 Member

    رد: أحـــكام الحـيض والـنفاس والاســتحاضـة

    رائع بارك الله فيك

    لكنى انصحك بعدم الاطاله حتى لايمل احد من القرأه

    وان تأتى بالمفيد وتختصر
     
  4. derbo

    derbo Active Member

    رد: أحـــكام الحـيض والـنفاس والاســتحاضـة

    شكرا على المجهود

    و اتفق مع النسر , بلاش اطالة اوي كدا