النمص - مسائل وأحكام الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده … أما بعد.. أولاً : تعريف النمص: قال أهل اللغة: النمص هو نتف الشعر. ( ترتيب القاموس (4/444 )، أساس البلاغة (ص473)، لسان العرب (7/101) ). والنماص: إزالة شعر الوجه بالمنقاش. لسان العرب عن الفراء (7/101)، النهاية لابن أثير (5/119)، شرح مسلم (14/106) المجموع (4/353)، الفتح (10/390)، السيوطي نقله جاسم الياسين ( من قضايا الزواج ص96 )، أحكام النساء لابن الجوزي (ص 150)، الآداب الشرعية لابن مفلح عن احمد (3/518)، الزواجر عن اقتراف الكبائر عن الخطابي (1/142)، المغني (1/94)، المحلى (10/74-75)، نيل الأوطار (6/192)، فتاوى مهمة عن العثيمين(191). وهل النمص عام في إزالة شعر الوجه بما في ذلك الحاجبين أو أنه خاص بهما، أو أنه يعم جميع الجسد؟ اختلف العلماء في ذلك إلى ثلاثة أقوال: القول الأول: النمص عام في إزالة شعر الوجه بما في ذلك الحاجبين وما بينهما، فلا يجوز للمرأة أن تغير شيء من خلقتها بزيادة أو نقص التماس الحسن للزوج ولا لغيره كمن تكون مقرونة الحاجبين فتزيل ما بينهما توهم البلج أو عكسه … أو لحية أو شارب أو عنفقة فتزيلها بالنتف… فكل ذلك داخل في النهي وهو من تغيير خلق الله … قاله ابن جرير الطبري راجع الفتح (10/390)، شرح مسلم (14/106)، النيل (6/192)، تحفة الأحوذي (8/67). القول الثاني: النمص خاص بالحاجبين فقط، قال أبو داود في سننه: النامصة التي تنقش الحاجب حتى ترقه. عون المعبود (11/228)، الفتح (10/390)، وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة: النمص هو الأخذ من شعر الحاجبين وهو لا يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة. فتاوى اللجنة الدائمة (5/195) القول الثالث: النمص لا يختص بشعر الحاجبين وإنما يشمل أي مكان وقع من جسد المرأة، وأن ما ورد عن عائشة من جواز حلق شعر الحاجبين ضعيف في سنده مجهول، وأن تخصيص أبي داود بالحاجبين خرج مخرج الغالب ولم يرد به حصر النمص بالحاجب فقط. أهـ مختصراً من كلام الألباني. انظر غاية المرام بتخريج أحاديث الحلال والحرام 76/77. دليل القول الأول: أ- عموم الأدلة من الأحاديث النبوية، فلم تفرق بين الحاجبين وبين غيره من شعر الوجه.. ب- أن أكثر أهل اللغة والفقه وشراح الحديث وغريبه على ذلك.. (2)دليل القول الثاني: أ- حديث عائشة الذي أخرجه الطبري من طريق أبي إسحاق عن امرأته أنها دخلت على عائشة وكانت شابة يعجبها الجمال فقالت: المرأة تحف جبينها لزوجها فقالت: أميطي عنك الأذى ما استطعت. الفتح (10/391)، قال الألباني: ضعيف فإن امرأة أبي إسحاق لم أعرفها.غاية المرام ص 77. ب- قول الإمام أبى داود في سننه: النامصة هي التي تنقش الحاجب حتى ترقه. عون المعبود (11/228). (3) دليل القول الثالث: أ- الإطلاق الوارد في الأحاديث النبوية فهو يشمل النمص في أي مكان وقع من جسدها وتقييده بمثل هذا الأثر عنها لا يجوز لعدم ثبوته. ب- التفسير المذكور في حديث عائشة خلاف اللغة. ج-قول أبي داود المذكور إنما خرج مخرج الغالب ولم يرد به حصر النمص بالحاجب فقط. والذي ظهر أن القول الأول هو الصواب إلا ما نبت في وجه المرأة من غير أصل الخلقة كالشارب واللحية والعنفقة فإنها تزال وسيأتي. ثانيا: حكم النمص: الأصل في النمص التحريم وهو من الكبائر فلا يجوز فعله أو الإعانة على فعله بأي وجه كان للخبر، ومن الأدلة التي وردت في تحريم النمص ما يلي: 1- قال الله تعالى حكاية عن إبليس:- ((ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان ولياً من دون الله فقد خسر خسراناً مبيناً)). سورة النساء 119. وقد فسر بعض المفسرين بأن المقصود بتغير خلق الله هنا في الآية هو الوشم والنمص والتفليج قال القرطبي في تفسير هذه الآيةوقالت طائفة الإشارة بالتغيير إلى الوشم وما جرى مجراه من التصنع للحسن) . قاله ابن مسعود والحسن (392/5). وقوله: ((وماجرى مجراه من التصنع للحسن)) يقصد ما في حديث ابن مسعود قال عبد الله ((لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله تعالى، مالي لا العن من لعن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله (وما آتاكم الرسول فخذوه). رواه البخاري (5939) فهذا دليل على أن هذه الأمور هي من تغيير خلق الله تعالى. قال ابن جرير الطبري: فكل ذلك داخل في النهي وهو من تغيير خلق الله … الفتح (10/390). قال الشيخ عبد الله بن جبرين عن النمص: فليس فيه جمال بل تغيير لخلق الله وهو أحسن الخالقين، وقد ورد وعيد في ذلك ولعن من فعله وذلك يقتضي التحريم )). فتاوى المرأة 170 2- عن عبد الله قال(لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله قال فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب وكانت تقرأ القرآن فأتته فقالت: ما حديث بلغني عنك أنك لعنت الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله فقال عبد الله ومالي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله، فقالت المرأة لقد قرأت ما بين لوحي المصحف فما وجدته، فقال لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه قال الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فقالت المرأة فإني أرى شيئاً من هذا على امرأتك الآن قال اذهبي فانظري قال فدخلت على امرأة عبد الله فلم تر شيئاً فجاءت إليه فقالت ما رأيت شيئاً فقال أما لو كان ذلك لم نجامعها. رواه البخاري (5939)، ومسلم واللفظ له (14/107-105 نووي). أ. قال ابن قدامه: فهذه الخصال -الواردة في حديث ابن مسعود- محرمة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن فاعلها ولا يجوز لعن فاعل المباح … المغني (1/107). ب. قال ابن الجوزي: وظاهر هذه الأحاديث تحريم هذه الأشياء التي قد نهى عنها على كل حال.. أحكام النساء(ص 150) ج. قال ابن حزم:… وهو من الكبائر يعني الوصل ولا يحل لها أن تفلج أسنانها ولا أن تنتف الشعر من وجهها… فإن فعلت فهي ملعونة هي والتي تفعل بها ذلك. المحلى (10/74-75) ( 1911) د. قال الحافظ: وفي هذه الأحاديث حجة لمن قال يحرم الوصل في الشعر والوشم والنمص على الفاعل والمفعول به وهي حجة على من حمل النهي فيه على التنزيه لأن دلالة اللعن على التحريم من أقوى الدلالات بل عند بعضهم انه علامات الكبيرة. الفتح (10/390) وضابط الكبيرة عند أهل العلم هو ما قاله الإمام الذهبي (كل معصية فيها حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة من عذاب أو غضب وتهديد أو لعن فاعله على لسان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فانه كبيرة ولابد. ص 22من كتاب الكبائر له وعد الذهبي النمص من الكبائر في كتابه عند الكبيرة الستون ص 185 ( الكبائر تحقيق مشهور حسن )، راجع أيضا شرح مسلم (14/106) ونيل الاوطار(6/192)، فتاوى المرأة للعثيمين(112)، تنبيهات للمؤمنات للفوزان (28). ثالثاً ذكر ما يدخل في معنى النمص: اعلم أخي الكريم إن علة تحريم النمص عند بعض أهل العلم بل أكثرهم هي مطلق الإزالة لشعر الوجه تغييراً لخلق الله بأي مزيل سواءً كان نقشاً أو نتفاً أو بحف (حلق) أو قص أو تخفيف بخيط أو بموسى أو دهن. قال النووي: إلا الحف فانه من جملة النماص. المجموع (1/349-422) الفتح(10/390) وحف الوجه معناه ان تزيل المرأة الشعر من وجهها بالموسى وتقشره. لسان العرب (10/396)، المصباح المنير (142). 1- قال ابن منيع: لا يخفى أن إزالة الحواجب من تغيير خلق الله … وليس التحذير من ذلك خاص بوسيلة الإزالة حتى يفرق بين الحلق والنتف فالجميع تؤدي إلى نتيجة هي تغيير خلق الله… فتاوى مهمة لنساء الأمة جمع عمرو عبد المنعم سليم ص 193 3- قال ابن عثيمين: وإن كان -أي النمص- بغير النتف بالقص أو بالحلق فإن بعض أهل العلم يرون أنه كالنتف لأنه تغيير لخلق الله فلا فرق بين أن يكون نتفاً أو يكون قصاً أو حلقاً وهذا أحوط بلا ريب. فتاوى علماء البلد الحرام ص 577 وفتاوى نسائية 27 وفتاوى المرأة ص 113 . 4- قال ابن جبرين: لا يجوز القص من شعر الحواجب ولا حلقه ولا التخفيف منه ولا نتفه . فتاوى المرأة ص 170 5- قال الفوزان: ويحرم على المرأة المسلمة إزالة شعر الحاجبين أو إزالة بعضه بأي وسيلة من الحلق أو القص أو استعمال المادة المزيلة له أو لبعضه… تنبيهات على أحكام تخص المؤمنات ص 27 وذهب الإمام أحمد وتبعه على ذلك ابن قدامة إلى إباحة حلق شعر الحاجبين دون النتف فقد روى الخلال في الترجل (225) من طريق إسحاق بن منصور أنه قال لأبي عبد الله تحف المرأة جبينها؟ قال: أكره النتف والحلق ليس به بأس. وأورد الخلال أيضاً من طريق محمد بن عبد الله بن إبراهيم : أن أبا عبد الله سئل عن النامصة والمتنمصة؟ فقال: هي التي تنتف الشعر فأما الحلق فلا، قيل له: فما تقول في النتف؟ قال: الحلق غير النتف، النتف تغيير فرخص في الحلق. وقال ابن قدامة: وإن حلق الشعر فلا بأس لأن الخبر إنما ورد في النتف، نص على هذا أحمد… المغني (1/107) وقال أيضاً (1/105) فأما حلق الوجه فقال أحمد: ليس به بأس للنساء وأكرهه للرجال. وقد تأول أهل العلم لقول الإمام أحمد بأن الذي يظهر أن المراد بالحلق هنا الذي أجازه أحمد هو تقصير شعر الحاجب بالقراض (المقص) دون نتفه أو دون إزالته بالكلية فان النهي غير مختص بالطريقة وإنما مختص بعموم الإزالة بأي طريقة كانت. راجع فتاوى مهمة لنساء الأمة لعمرو سليم ص 191-192 ( تعليق). ولا يفوتني هنا أن أذكر من تابع الأمام أحمد في جواز حلق شعر الوجه ، فقد أجاز ذلك ابن الجوزي كما في أحكام النساء له ( ص151) بقصد التحسن للزوج ، وحمل أحاديث النهي عن النمص إذا اتخذ شعاراً للفاجرات فيكن المقصودات أو للتدليس على الرجال ، وأورد ابن الجوزي أن هذا هو مذهب شيخه عبد الوهاب بن المبارك الأنماطي . وأشار الحافظ إلى مذهب ابن الجوزي فقال : وقال بعض الحنابلة : إن كان النمص أشهر شعاراً للفواجر امتنع وإلا فيكون تنزيهاً … الفتح ( 10/39-319 ) وممن أجاز حلق شعر الوجه العيني الحنفي كما في عمدة القاري له ( 2/193 ) . وقد فّرق أصحاب هذا القول بين الحلق والنتف فقالوا : الحلق يكون بالموسى والنتف يكون باليد ، وكذلك قالوا أن الحلق لا يزيل الشعر من الجذور ، والنتف يزيل من جذوره وأصله . وأن القص تقصير لإزالة فلا يكون في معنى النتف . - مع استدلالهم بأثر عائشة عند الطبري وقد مرَّ الكلام على ضعفه. - والذي يظهر أن الصواب هو قول الجمهور لأن العلة التي من أجلها منع النمص هي إزالة شعر الحواجب والوجه تغيراً لخلق الله بأي وسيلة كانت الإزالة ، وليس النتف هو المقصود لذاته لأن الجميع يؤدي إلى نتيجة واحدة وهي تغير خلق الله ، وظاهر حديث ابن مسعود في لعن الواشمة والمتوشمة والواصلة والمتوصلة والنامصة والمتنمصة والفالجة والمتفلجة دل على اعتبار تغير خلق الله فقال : المغيرات خلق الله فكأنه ذكر بعض أفراد هذا المعنى العام ، فذكر الخاص قبل العام ، ومعلوم أن تغير خلق الله يكون بالحف والقص وما شابه . رابعا : متى يباح النمص ؟ مما سبق علمت أن النمص – وما كان في معناه وعلته – فعل محرم لذاته . وما كان محرماً لذاته لا يباح إلا عند الضرورة فقط . وقد ذكر الفقهاء بعض الحالات التي يجوز فيها النمص وأخذ شعر الوجه ومن هذه الحالات : أ) إذا نبتت للمرأة لحية أو شارب أو عنفقة ، فلا يحرم عليها إزالتها بل يستحب إزالتها . المجموع ( 1/439 ) شرح مسلم ( 14/106 ) قال الحافظ : وإطلاقه مقيد بأذن الزوج وعلمه ، وإلا فمتى خلا عن ذلك منع التدليس . الفتح ( 10/390-391 ) ب) قال العثيمين :أما ما كان عن الشعر غير المعتاد بحيث ينبث في أماكن لم تجر العادة بها كأن يكون للمرأة شارب أو ينبث على خدها شعر فهذا لا بأس بإزالته ، لأنه خلاف المعتاد وهو مشوه للمرأة ، أما الحواجب فإن من المعتاد أن تكون رقيقة دقيقة وأن تكون كثيفة واسعة هذا أمر معتاد وما كان معتاداً فلا يتعرض له لأن الناس لا يعدونه عيباً ، بل يعدون فواته جمالاً أو وجوده جمالاً وليس من الأمور التي تكون عيباً حتى يحتاج الإنسان إلى إزالته . فتاوى المرأة ص 112-113 ج) أن يكون شعر الحاجبين زائداً عن المعتاد زيادة مشينة للخلقة – كأن يسقط على العين فتتأذى المرأة – بحيت تصل إلى حد التشويه، فهذا لا بأس به ولا حرج فيه . مجموع فتاوى العثيمين ( 4/133 ) وفتاوى مهمة لنساء الأمة ( ص 193 ) عن ابن منيع . وهذا مذهب أحمد بل كان أحمد يفعله ويحتج فيه بأثر عن الحسن ، فقد اخرج الخلال في الترجل (60) بسند صحيح عن إسحاق بن إبراهيم قال : رأيت أبا عبد الله يأخذ من حاجبيه بالمقراض ، وقال : قال أبو حمزة : أرسلنا إلى امرأة قد سماها أبو عبد الله فقلنا ، أكانا الحسن يأخذ من حاجبيه ؟ قالت : نعم رأيته يأخذ من حاجبيه . ذكره عمرو عبد المنعم سليم في تعليقه على فتاوى ابن منيع ( فتاوى مهمة 193 ) قال النووي : وأما الأخذ من الحاجبين إذا طالا فلم أرى فيه شيئا لأصحابنا، وينبغي أن يكره ، لأنه تغير لخلق الله ، لم يثبت فيه شيء فيكره . وذكر بعض أصحاب أحمد أنه لا بأس به وكان أحمد يفعله وحكي أيضا عن الحسن البصري . المجموع ( 1/343 ) مسألة: حكم التجمل للزوج والتزين له بنمص الحواجب. قال الشيخ العثيمين: التجمل نوعان: تجميل لإزالة العيب الناتج عن حادث أو غيره .. وهذا لا بأس به ولا حرج فيه لان النبي صلى الله عليه وسلم إذن لرجل قطعت أنفه في الحرب أن يتخذ أنفاً من ذهب.. والنوع الثاني: هو التجميل الزائد وهو ليس من أجل إزالة العيب بل لزيادة الحسن وهو محرم ولا يجوز .. لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة .. لما في ذلك من إحداث التجميل الكمالي الذي ليس لإزالة العيب .. فتاوى المرأة ص 110 مسألة : حكم نمص الشعر الذي بين الحاجبين. اختلف العلماء في هذه المسألة إلى قولين: 1- لا يجوز إزالة الشعر الذي بين الحاجبين لدخوله في معنى النمص المحرم ولتغييره خلق الله. وعلى هذا القول جماهير أهل العلم وقد تقدم ذكرهم في بيان معنى النماص وهل يختص النمص بشعر الحاجبين أم انه يعم شعر الوجه. 2- يجوز إزالة الشعر الذي بين الحاجبين وهذا قول اللجنة الدائمة لبحوث العلمية والإفتاء في المملكة العربية السعودية، فقد جاء في فتاوى اللجنة ما يلي: أ. سئلت اللجنة عن حكم الإسلام في نتف الشعر الذي بين الحاجبين؟ فأجابت:يجوز نتفه لأنه ليس من الحاجبين. (5/197) ب. سئلت اللجنة ما في إزالة المرأة لشعر جسمها؟ فأجابت:يجوز لها ما عدا شعر الحاجب والرأس فلا يجوز لها أن تزيلهما ولا شيئاً من الحاجبين بحلق ولا غيره. (5/194) مسألة: الحكمة من النهي عن النمص. قال الإمام الخطابي: إنما ورد الوعيد الشديد في هذه الأشياء لما فيها من الغش والخداع، ولو رخص في شيء منها لكان وسيلة إلى استجازة غيرها من أنواع الغش، ولما فيها من تغيير الخلقة والى ذلك الإشارة في حديث ابن مسعود بقوله: المغيرات خلق الله،، والله العلم. الفتح (10/393) مسألة: حكم اشتراك الرجل في مسائل النمص. - جاء في الموسوعة الفقهية أنه (( يحرم على الرجل التنمص)) ( الجزء الرابع مادة تنمص ) - قال العثيمين: فعلى المرء أن يتجنب ذلك ( النمص ) سواء كان رجلاً أو امرأة.مجموع الفتاوى (4/134)، فتاوى علماء البلد الحرام ص 577، فتاوى نسائية ص 27 سؤال 17 مسألة: حكم خطبة من تنمص حواجبها والزواج منها. قد مرَّ معنا في أدلة بيان حرمة النمص حديث ابن مسعود وفيه عندما قالت له أم يعقوب فإني أرى شيئاً من هذا على امرأتك الآن قال: اذهبي فانظري قال فدخلت على امرأة عبد الله فلم تر شيئاً فجاءت إليه فقالت: ما رأيت شيئاً فقال أما لو كان ذلك لم نجامعها. متفق عليه قال الإمام النووي: قوله لو كان ذلك لم نجامعها قال جماهير العلماء معناه لم نصاحبها ولم نجتمع نحن وهي بل كنا نطلقها ونفارقها، قال القاضي: ويحتمل أن معناه لم أطأها وهذا ضعيف والصحيح ما سبق فيحتج به في أن من عنده امرأة مرتكبة معصية كالوصل أو ترك الصلاة أو غيرهما ينبغي له أن يطلقها. والله اعلم شرح مسلم (14/107) مسألة: حكم من لا شعر حواجب لها. سئل الشيخ ابن عثيمين عن حكم أخذ شعر من خلف الرأس وزراعته في المكان المصاب. فقال: نعم يجوز لأن هذا من باب ردِّ ما خلق الله عز وجل ومن باب إزالة العيب وليس هو من باب التجميل أو الزيادة على ما خلق الله عز وجل فلا يكون من باب تغيير خلق الله بل هو من ردّ ما نقص وإزالة العيب ولا يخفى ما في قصة الثلاثة النفر الذين كان أحدهم أقرع، وأخبر أنه يحب أن يردّ الله عز وجل عليه شعره فمسحه الملك فردّ الله عليه شعره فأعطي شعراً حسناً. متفق عليه فتاوى علماء البلد الحرام ص 1185 مسألة : حكم صبغ الحاجبين. اختلف العلماء المعاصرون في حكم صبغة الحواجب إلى قولين: القول الأول: المنع مطلقاً وذهبت لهذا اللجنة الدائمة للإفتاء والشيخ عبد الله الجبرين. 1- سئلت اللجنة الدائمة مايلي: انتشر في الآونة الأخيرة بين أوساط النساء ظاهرة تشقير الحاجبين بحيث يكون هذا التشقير من فوق الحاجب ومن تحته بشكل يشابه بصورة مطابقة للنمص من ترقيق الحاجبين ولا يخفى أن هذه الظاهرة جاءت تقليداً للغرب وأيضاً خطورة هذه المادة المشقرة للشعر من الناحية الطبية والضرر الحاصل له فما حكم الشرع في مثل هذا الفعل؟ - فأجابت: بأن تشقير أعلى الحاجبين وأسفلهما بالطريقة المذكورة لا يجوز لما في ذلك من تغيير خلق الله سبحانه ولمشابهته للنمص المحرم شرعاً حيث أنه في معناه ويزداد الأمر حرمة إذا كان ذلك الفعل تقليداً وتشبيهاً بالكفار أو كان في استعماله ضرر على الجسم أو الشعر لقوله تعالى (( ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة )) وقوله صلى الله عليه وسلم ( لا ضرر ولا ضرار ). وبالله التوفيق فتوى رقم (21778) تاريخ 19/12/1412هـ 2- وقال الشيخ ابن جبرين: أرى أن هذه الأصباغ وتغيير الألوان لشعر الحواجب لا تجوز فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم النامصات والمتنمصات والمغيرات لخلق الله الحديث، وقد جعل الله من حكمته من وجود الاختلاف فيها، فمنها كثيف ومنها خفيف منها الطويل ومنها القصير وذلك مما يحصل به التمييز بين الناس ومعرفة كل إنسان بما يخصه ويعرف به فعلى هذا لا يجوز الصبغ لأنه من تغيير خلق الله تعالى. فتاوى المرأة ص 134 القول الثاني: الإباحة مطلقاً فقد سئل الشيخ العيثيمين السؤال التالي: ما حكم صبغ شعر الحاجبين بلون يقارب لون البشرة؟ - الجواب : الحمد لله ، لا بأس به لأن الأصل في هذه الأمور الإباحة إلاّ بدليل يقتضي التحريم أو الكراهة من الكتاب والسنة. من فتاوى الشيخ لمجلة الدعوة العدد 1741ص36 ( بتاريخ 7/2/1421هـ ). ويمكننا ان نناقش القول الأول بما يلي: 1- الصبغ ليس من تغيير خلق الله لأن تغيير خلق الله ضابطه أن يكون باقياً ثابتاً دائماً وأما ما لا يكون كذلك كالحنّاء والكحل فليس من تغيير خلق الله ولو فرضنا أن الصبغ تغيير لخلق الله فإن هذا يلزمنا أن نمنع صبغ الشعر مع أن تغيير الشيب من السنن المشهورة ولا يعد من تغيير خلق الله. 2- الصبغ لا يشبه النمص ولا يدخل في معناه لأن الصبغ تلوين للشعر فقط وأما النمص فهو إزالة جذور الشعر أو بقاءها مع تقصير وقص… فلا تشابه ولازم المشابه بين الصبغ والنمص أن من صبغ شعر إبطه قلنا له هو حسبك من النتف وهذا لا يقول به أحد. وعليه فان الصواب ما قاله الشيخ ابن عثيمين لخلو قوله من المعارضة ومع هذا وذاك فإنه لا ينصح بالتشقير مطلقاً إلا إذا خلا من أمور هي: 1- الضرر والمرض يقع على المرأة . 2- معارضة الزوج للتشقير . 3- التدليس على الخاطب . 4- التشبه بالكافرات الفاسقات والفاجرات … . ويعرف الأمر الأخير بما يلي: أن تكون الصبغة في جنسها ومقدارها ولونها مشابه بصبغ الكافرات الفاجرات التي تختص بهن، ويدخل فيه اختيار الصبغات من مجلات النساء الموجودة في الصالونات النسائية. ولكن الأفضل ورعاً ترك تشقير الحاجبين لاختلاف أهل العلم فيه فيكون الأولى والأحوط تركه. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات… نص الفتوى الصادرة عن اللجنة الدائمة بسم الله الرحمن الرحيم حكم تشقير الحواجب فتوى اللجنة الدائمة – فتوى رقم ( 21778 ) وتاريخ 29/12/1421هـ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده : فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد الى سماحة المفتي العام من المستفتي مبارك صالح والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم ( 7868 ) وتاريخ 19/12/1421هـ وقد سأل المستفتي سؤالا هذا نصه: (فقد انتشر في الآونة الأخيرة بين أوساط النساء ظاهرة تشقير الحاجبين بحيث يكون هذا التشقير من فوق الحاجب ومن تحته بشكل يشابه بصورة مطابقة للنمص من ترقيق الحاجبين ولا يخفى ان هذه الظاهرة جاءت تقليدا للغرب. وأيضا خطورة هذه المادة المشقرة للشعر من الناحية الطبية والضرر الحاصل له فما حكم الشرع في مثل هذا الفعل؟ أفتونا مأجورين علما بان الأغلبية من النساء عند مناصحتها تطلب ما كتب من اللجنة وترد الفتوى الشفهية فنرغب حفظكم الله إصدار فتوى سائلينه سبحانه عز وجل ان ينفع بها ويحفظ لهذه الأمة دينها انه ولي ذلك والقادر عليه ). وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأن: تشقير أعلى الحاجبين واسفلهما بالطريقة المذكورة لا يجوز لما في دلك من تغيير خلق الله سبحانه ولمشابهته للنمص المحرم شرعا حيث انه في معناه ويزداد الأمر حرمة إذا كان ذلك الفعل تقليدا وتشبها بالكفار أو كان استعماله ضرر على الجسم أو الشعر لقول الله تعالى : ( ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ) وقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا ضرر ولا ضرار ). وبالله التوفيق. اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل شيخ عضو عبد الله بن عبد الرحمن الغديان عضو صالح بن فوزان الفوزان
رد: النمص - مسائل وأحكام مشكورين والله كتير على هذا الموضوع القيم والمفيد فانا حقا استفت جدا الله يعطيكم الف عافيه
رد: النمص - مسائل وأحكام كل الشكرلكم على تواجدكم الجميل وردكم الرائع أسعدني جداً مروركم يعطيكم العافية لك منـــــــ أجمل تحية ــــــــــي