مسائل نسائية رمضانية 1- يجوز تذوق الطعام حال الصيام للحاجة بشرط ألا يُبتلع منه ولا من طعمه شئ. 2- إذا شكّت الحائض هل طهرت أو لا فلا يجوز لها أن تصوم حتى تتيقن الطهر وإذا صامت وهي لم تتيقن فصيامها غير صحيح. 3- إذا طهرت المرأة قبل الفجر فيجب أن تصوم ولو لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر. 4- من حاضت وهي صائمة ولو قبل الغروب بلحظة فعليها القضاء بشرط أن تتيقن نزول الدم. 5- من شعرت بأعراض الحيض من ألم قبل المغرب ولم تر الدم إلا بعد الغروب فصيامها صحيح. 6- يجوز للمرأة أن تستعمل مايمنع الحيض بشرط ألا يكون فيه ضرر عليها. 7- إذا استعملت المرأة مايمنع الحيض وصامت فصيامها صحيح. 8- إذا طهُرت النفساء - ولو قبل الأربعين - وجب عليها الصوم. 9- إذا أتمت النفساء أربعين يوماً ولم ينقطع الدم فعليها أن تصوم ، ودمها دم استحاضة يجب معه الصوم والصلاة. 10- إذا أتمت الأربعين ولم ينقطع الدم ووافق عادة معلومة لها فتجلس حتى تنتهي عادتها ثم تغتسل وتصوم. 11- الحامل والمرضع إذا كانتا تخافان الضرر على ولدهما أوعلى نفسيهما بسبب الحمل والإرضاع أفطرتا وقضتا. 12- يحرم على المرأة أن تخرج متعطرة إذا كانت ستمر بالرجال في طريقها ومن ذلك الخروج لصلاة التراويح.